اهلا وسهلا بكم في ملتقى القبيطة نتمتة لكم قضى اوقات ممتعه في الملتقى
اهلا وسهلا بكم في ملتقى القبيطة نتمتة لكم قضى اوقات ممتعه في الملتقى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الملتقى للجميع وليس خاص بالقبيطه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول   قران كريم قران كريم  مركز رفع الصورمركز رفع الصور  مدونة القباطيمدونة القباطي  
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصة تأسيس الصندوق الخيري لأبناء قرية السخب والمهدد
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالخميس يناير 10, 2013 4:52 pm من طرف Admin

» دليلك الشامل لليمن والمدن
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالجمعة نوفمبر 02, 2012 9:18 pm من طرف Admin

» الوظائف الشاغرة في اليمن
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالسبت سبتمبر 29, 2012 11:20 am من طرف Admin

» مناظر من القبيطة / الجمهورية اليمنية
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالجمعة سبتمبر 28, 2012 1:28 pm من طرف Admin

» الخطوط الجوية اليمنية
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالأحد مارس 25, 2012 9:39 am من طرف د/ عوض القباطي

» الجامعات الحكومية اليمنية
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:55 pm من طرف د/ عوض القباطي

» تعز الحالمه
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:53 pm من طرف د/ عوض القباطي

» السجــل الأســـود للجـــنرال علي محسن
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:46 pm من طرف د/ عوض القباطي

» جزيرة سقطرى
قانون الجرائم والعقوبات Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:40 pm من طرف د/ عوض القباطي

قران كريم اونلاين
//http://www.50d.org
ارسال
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الاكروب قبيطه على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات
مجموعه شباب القبيطه
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 110 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أحمد رزاز صالح عبدالمغني فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 289 مساهمة في هذا المنتدى في 249 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 25 بتاريخ الإثنين نوفمبر 18, 2013 1:57 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
د/ عوض القباطي
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
wa_2005_99
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
علاء القباطي
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
صدام القباطي
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
جمال القباطي
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
ابو رامي
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
فارس فؤاد
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
medi_2222
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 
سعد الردماني
قانون الجرائم والعقوبات Vote_rcapقانون الجرائم والعقوبات Voting_barقانون الجرائم والعقوبات Vote_lcap 

 

 قانون الجرائم والعقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د/ عوض القباطي
Admin
د/ عوض القباطي


عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
العمر : 38

قانون الجرائم والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجرائم والعقوبات   قانون الجرائم والعقوبات Emptyالسبت ديسمبر 24, 2011 12:04 am

قانون الجرائم والعقوبات



نص مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
07/04/2010
عن نيوز يمن

مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
الأخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون
الأخوة/ رئيس وأعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المحترمون
الاخوة/أعضاء مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
إشارة إلى الموضوع أعلاه ... وحيث أن مجلس النواب (لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية) تناقش مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات.
يسرنا أن نضع بين أيديكم مقترح لتعديل بعض مواد القانون وإضافة مواد اخرى وذلك للمبررات والأسباب التالية:
1. أن هناك بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب والإساءة للاديان السماوية والرسل والأنبياء وغيرها من الجرائم.

2. أن هناك بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم بحاجة على تشديد لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، فمن مبادئ العقاب أنه ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم.

والتعديل المقترح كما يلي:
أ‌- تعديل المادة(131) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(131) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى:ـ 1ـ الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه . 2ـ تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
النص المقترح:
المادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
1. كل من توصل إلى شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين.
2. كل من ارتكب أي فعل أو مارس أي سلوك بقصد الإضرار أو التحقير أو الخرق أو النيل من أي من الثوابت أو الدعوى للخروج على أي منها.
وإذا نتج عن أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام تعزيراً ولا يخل ذلك ولي الدم .
ج- تعديل المادة(132) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:ـ
7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
النص المقترح:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:ـ
7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق أو الشغب أو التخريب .
د- تعديل المادة(136) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(136) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
النص المقترح:
المادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع أو نشر أو أعدا خبراً أو بياناً أو إشاعة كاذبة أو مغرضة او اية دعاية مثيرة ، بقصد تكذير التحريض على ما يمس الثوابت الوطنية أو إلقاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
هـ - تعديل المادة (194) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:ـ اولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه . ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام .
النص المقترح:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:ـ
1. كل من دعا أو أذاع ما يؤدي إلى انتهاك حرمة الاديان السماوية أو الإساءة للأنبياء والرسل.
2. كل من حرض علناً على إزدراء طائفة من الناس أو تغليبها أو مناصرتها أو إثارة العصبيات المناطقية أو القبلية أو الطائفية أو الفنوية أو المذهبية أو السلالية.
و- تعديل المادة(195) :
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(195) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي .
النص المقترح:
مادة(195): تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة إذا كان المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي أو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ز- تعديل المادة (197) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
مادة(197): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:ـ
اولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع .
ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته .
ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة .
النص المقترح:
المادة(197) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:
1- كل من تعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح.
2- كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.
3- كل من أهان علناً رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة.
مادة مضافة
مادة ( ): للمواطنين في عموم الجمهورية وللاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام القوانين النافذة، ولا يخل بحق الجهات الامنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والاملاك العامة والخاصة.
مادة مضافة:
مادة ( ): كل من أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت كراهة أو احتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.
مادة مضافة:
مادة ( ):
أ‌- إذا ارتكب الحزب أو التنظيم السياسي أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ] من هذا القانون يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم.
ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:
1. وقف النشاط أو طلب حل الحزب أو التنظيم السياسي طبقا للقانون.
2. الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين .
3. للحزب أو التنظيم السياسي في حالتي وقف النشاط أو الحرمان من المشاركة حق الطعن في قرار لجنة الاحزاب أمام المحكمة المختص وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
4. مع مراعاة الفقرتين( أ، ب) من هذه المادة للجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية توجيه تنبيه أو إنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، فإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا للقوانين النافذة تحال الواقعة إلى النيابة العامة للتصرف فيها طبقا للقانون.
لذلك:
يرجى التكرم بالإطلاع على مشروع التعديل المقترح ومناقشته ضمن التعديلات المطروحة أمام اللجنة باعتباره مكمل للتشريع العقابي القائم.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،
د/ غازي الاغبري
وزير العدل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجرائم والعقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: منتدى يمن بلا فساد-
انتقل الى: