اهلا وسهلا بكم في ملتقى القبيطة نتمتة لكم قضى اوقات ممتعه في الملتقى
اهلا وسهلا بكم في ملتقى القبيطة نتمتة لكم قضى اوقات ممتعه في الملتقى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الملتقى للجميع وليس خاص بالقبيطه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول   قران كريم قران كريم  مركز رفع الصورمركز رفع الصور  مدونة القباطيمدونة القباطي  
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصة تأسيس الصندوق الخيري لأبناء قرية السخب والمهدد
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالخميس يناير 10, 2013 4:52 pm من طرف Admin

» دليلك الشامل لليمن والمدن
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالجمعة نوفمبر 02, 2012 9:18 pm من طرف Admin

» الوظائف الشاغرة في اليمن
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالسبت سبتمبر 29, 2012 11:20 am من طرف Admin

» مناظر من القبيطة / الجمهورية اليمنية
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالجمعة سبتمبر 28, 2012 1:28 pm من طرف Admin

» الخطوط الجوية اليمنية
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالأحد مارس 25, 2012 9:39 am من طرف د/ عوض القباطي

» الجامعات الحكومية اليمنية
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:55 pm من طرف د/ عوض القباطي

» تعز الحالمه
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:53 pm من طرف د/ عوض القباطي

» السجــل الأســـود للجـــنرال علي محسن
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:46 pm من طرف د/ عوض القباطي

» جزيرة سقطرى
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:40 pm من طرف د/ عوض القباطي

قران كريم اونلاين
//http://www.50d.org
ارسال
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الاكروب قبيطه على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات
مجموعه شباب القبيطه
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 110 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أحمد رزاز صالح عبدالمغني فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 289 مساهمة في هذا المنتدى في 249 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 25 بتاريخ الإثنين نوفمبر 18, 2013 1:57 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
د/ عوض القباطي
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
wa_2005_99
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
علاء القباطي
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
صدام القباطي
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
جمال القباطي
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
ابو رامي
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
فارس فؤاد
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
medi_2222
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 
سعد الردماني
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_rcapالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Voting_barالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Vote_lcap 

 

 الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د/ عوض القباطي
Admin
د/ عوض القباطي


عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
العمر : 38

الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية   الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية Emptyالجمعة ديسمبر 23, 2011 11:38 pm

الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 - تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8.
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 شباط/فبراير 1946 و 170 (د-2) المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلي القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلي القرارين 2184 (د-21) المتخذ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1966 و 2202 (د-21) المتخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة علي إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخري، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية،
وإذ تشير إلي قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-39) المتخذ في 28 تموز/يوليه 1965 و 1158 (د-41) المتخذ في 5 آب/أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص علي مدة للتقادم،
وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي، واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين،
وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقا شديدا لدي الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم،
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا شاملا.
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب،
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المادة 2
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقا للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر علي الجرائم المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد.
المادة 5
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
المادة 6
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 7
تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 9
1. لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها. ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.
المادة 10
1. تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:
(أ) التوقيعات علي هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
(ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.
المادة 11
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968،
وإثباتا لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه، والمفوضون بذلك وفقا للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تقييم الفساد في اليمن ( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - اليمن )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: منتدى يمن بلا فساد-
انتقل الى: