اهلا وسهلا بكم في ملتقى القبيطة نتمتة لكم قضى اوقات ممتعه في الملتقى
اهلا وسهلا بكم في ملتقى القبيطة نتمتة لكم قضى اوقات ممتعه في الملتقى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الملتقى للجميع وليس خاص بالقبيطه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول   قران كريم قران كريم  مركز رفع الصورمركز رفع الصور  مدونة القباطيمدونة القباطي  
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصة تأسيس الصندوق الخيري لأبناء قرية السخب والمهدد
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالخميس يناير 10, 2013 4:52 pm من طرف Admin

» دليلك الشامل لليمن والمدن
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالجمعة نوفمبر 02, 2012 9:18 pm من طرف Admin

» الوظائف الشاغرة في اليمن
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالسبت سبتمبر 29, 2012 11:20 am من طرف Admin

» مناظر من القبيطة / الجمهورية اليمنية
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالجمعة سبتمبر 28, 2012 1:28 pm من طرف Admin

» الخطوط الجوية اليمنية
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالأحد مارس 25, 2012 9:39 am من طرف د/ عوض القباطي

» الجامعات الحكومية اليمنية
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:55 pm من طرف د/ عوض القباطي

» تعز الحالمه
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:53 pm من طرف د/ عوض القباطي

» السجــل الأســـود للجـــنرال علي محسن
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:46 pm من طرف د/ عوض القباطي

» جزيرة سقطرى
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالخميس مارس 22, 2012 12:40 pm من طرف د/ عوض القباطي

قران كريم اونلاين
//http://www.50d.org
ارسال
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الاكروب قبيطه على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات
مجموعه شباب القبيطه
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 110 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أحمد رزاز صالح عبدالمغني فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 289 مساهمة في هذا المنتدى في 249 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 25 بتاريخ الإثنين نوفمبر 18, 2013 1:57 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
د/ عوض القباطي
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
wa_2005_99
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
علاء القباطي
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
صدام القباطي
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
جمال القباطي
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
ابو رامي
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
فارس فؤاد
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
medi_2222
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 
سعد الردماني
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_rcapاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Voting_barاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Vote_lcap 

 

 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د/ عوض القباطي
Admin
د/ عوض القباطي


عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 30/05/2010
العمر : 38

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها   اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Emptyالجمعة ديسمبر 23, 2011 11:34 pm

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 - تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13
إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق على ما يلي:
المادة 1
تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة 2
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.
المادة 3
يعاقب علي الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة 4
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
المادة 5
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 6
يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة 7
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين.
وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة 8
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 9
تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 10
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.
المادة 11
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 12
لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 13
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.
المادة 14
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 15
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة 16
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة 17
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،
(ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
(د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
(و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.
المادة 18
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة. وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة 19
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هناك حالات عاديه يمكن معالجتها ذاتيا لأمراض العين ولكن فى حالات اخرى لابد من مراجعة الطبيب المعالج فورا ..تعرف عليها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: منتدى يمن بلا فساد-
انتقل الى: